الشيخ السبحاني

315

المختار في أحكام الخيار

التعليق فلا دليل على البطلان به إلّا في مورد فيه نص ، وادّعاء الاجماع على بطلان التعليق ، اجماع مستند إلى القاعدة ، حيث قاسوا الانشاء الاعتباري بالايجاد التكويني فبما أنّ التعليق في الثاني محال فيكون الأوّل مثله - وهو كما ترى - مضافا إلى أنّ التعليق راجع إلى المنشأ دون الانشاء كما بيّن في محلّه . 3 - لا يسقط الخيار بالابدال لأنّ العقد إنّما وقع على الشخصي فتملّك غيره يحتاج إلى عقد واتفاق جديد - هذا - ولكن يمكن أن يقال : إنّ العقد في أكثر المعاملات الواقعة على عين شخصية في المثليات هو واقع على الكلّي ، حقيقة والإشارة إلى العين الخارجية من باب أنّها احدى المصاديق للكلّي ، و - لذا - لا يعدّ الابدال وفاء بغيره ، نعم ما ذكر صحيح في القيميات التي يتعلّق العقد بها بشخصها ولا يتأتّى فيها القول بوقوع العقد على الكلّي ، إلّا في موارد نادرة . 4 - إذا شرط الابدال في متن العقد ، فعن الشهيد في الدروس يفسد للجهالة والغرر ، وهو خيرة الجواهر « 1 » . أقول : إنّ الاشكالات المتوهّمة في المقام أمور : 1 - الجهالة في الشرط وأنّ المبيع هل واجد له أو لا . 2 - التعليق في العقد ، وهو الابدال إذا بان الخلاف . أمّا الأوّل فقد عرفت أنّه غير مضر ، قال السيد الطباطبائي : ولا يضر جهالة حصول المعلّق عليه وهو التخلّف لاغتفار هذه الجهالات في الشروط . وقد عرفت أنّه لو كان مضرّا لبطلت أغلب الشروط ، وأمّا الثاني ، فقد عرفت من أنّه لا دليل على بطلان العقد به ، إلّا فيما ورد فيه نص ، وانّ الاجماع المدّعى في المقام ، اجماع

--> ( 1 ) - الجواهر : 23 / 96 .